في الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك
<div dir="rtl" id="book-container">
(28845) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في رجل، قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن تكوني عندي، قال سعيد: حد، ولا ملاعنة، وقال الحسن: «لا حد، ولا ملاعنة» لأنه، قال لها ذلك وهي عنده
<div dir="rtl" id="book-container">
(28846) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، في رجل قال لامرأته: زنيت وأنت أمة، قال: «يحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل طلق امرأته، ثم قذفها ما عليه؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28847) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها، قال: «يجلد الحد»، ليس كمن لم يطلق، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28848) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ثم قذفها، قال: «يجلد الحد إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا لاعنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28849) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى، ثم انتفى مما في بطنها، قال: «يجلد ويلزق به الولد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28850) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا طلق ثلاثا، ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد، وإن كان لم يقر به قط»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28851) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا فادعت حملا فانتفى منه، قال: «يلاعنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28852) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي، أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فجاءت منه بحمل فانتفى منه، قال: فقال: " يلاعن، قال: فقال الحارث: " يا أبا عمرو إن الله، قال في كتابه: {الذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] أفتراها له زوجة؟ "، قال: نعم، قال: فقال الشعبي: «إني لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28853) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن الشيباني، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها، قال: «يضرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28854) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان القرشي، عن عثمان الليثي، قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: «يلاعن»
<div dir="rtl" id="book-container">