في شاهد الزور ما يعاقب؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28708) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن يونس، عن الحسن، قال: " شاهد الزور يضرب شيئا، ويعرف للناس ويقال: إن هذا شهد بزور "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28709) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن أشعث، عن الشعبي، قال: «شاهد الزور يضرب ما دون الأربعين خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28710) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «شاهد الزور يعزر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28711) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن أبي الجعد أبي عثمان، قال: «كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28712) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي، عن عبد الله بن سعيد: «أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28713) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن مكحول، والوليد بن أبي مالك، قال: «كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في شهادة النساء في الحدود
<div dir="rtl" id="book-container">
(28714) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، وعباد بن العوام، عن حجاج، عن الزهري، قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28715) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بيان، عن إبراهيم: سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان، قال: «لا تجوز حتى يكونوا أربعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28716) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28717) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن عامر، قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28718) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم، ووكيع، عن زكريا، عن الشعبي، قال: «لا تجوز شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28719) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28720) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28721) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: سمعت حمادا يقول: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28722) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: «لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين»
<div dir="rtl" id="book-container">