في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
<div dir="rtl" id="book-container">
(28701) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وابن عباس في الرجل يبيع امرأته، قالا: «يعاقبان وينكلان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28702) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب فيهما: «أن يعزرا، ويستودعا السجن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28703) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر، قال: «يرد البيع ويعاقبان، ولا قطع عليهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28704) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، قال: «تقطع يده»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الحر يبيع الحر
<div dir="rtl" id="book-container">
(28705) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن معمر، عن ابن شهاب في رجل باع رجلا حرا، قال: «يعاقبان الذي باعه، والذي أقر بالبيع عقوبة موجعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28706) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني معمر، عن ابن شهاب، في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: «يجلدان، الأب وابنته مائة مائة إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم له الأب الصداق إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة، وإن كانت جارية لا تعقل فعلى الأب النكال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28707) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن حماد، في امرأة باعت أختها عن أمرها فاشتراها رجل فوطئها، قال: «يرد على الرجل ماله، وتعاقب المرأة وأختها، ويرضخ لها شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">