في المرأة تزوج في عدتها، أعليها حد؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28553) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: «أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28554) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن تزوجها في عدتها عمدا؟، قال: «يقام عليها الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28555) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: " أن مروان جلدهما أربعين أربعين، وفرق بينهما، فقال له قبيصة بن ذؤيب: «لو خففت فجلدتهما عشرين عشرين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28556) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، وعن حماد، عن إبراهيم، في امرأة نكحت في عدتها، قالا: «ليس عليها حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا، ولا شرب خمر
<div dir="rtl" id="book-container">
(28557) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر، ولا زنا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28558) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «ليس على أهل الكتاب حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
<div dir="rtl" id="book-container">
(28559) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء، عن قبيصة بن ذؤيب: «أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28560) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جامع، عن زيد بن أسلم، قال: «أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28561) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج، فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن، فإن حملت فالولد للفراش»
<div dir="rtl" id="book-container">