في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
<div dir="rtl" id="book-container">
(28476) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها، قال: «لا يضرب الحد، ولا يلاعن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28477) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن مطرف، عن عامر، في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها، قال: «لا حد عليها، ولا لعان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28478) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر، عن ليث، عن طاوس، ومجاهد، والحكم، عن إبراهيم، والشعبي في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها، قالوا: «ليس بينهما تلاعن، وليس على قاذفها حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28479) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، وحماد، في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها، قالا: «ليس بينهما ملاعنة، ويجلد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28480) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الملك، عن عطاء، في اليهودية تلاعن المسلم، قال: «لا، ولا العبد الحرة، ولكن يجلد العبد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28481) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن الحكم، وعامر، في المملوك تكون له امرأة حرة، فتجيء بولد فينتفي منه، قال: «يضرب ولا لعان بينهما، ويلزق به الولد» وقال عامر والحكم في الحر تحته الأمة، فجاءت بولد فانتفى منه، قال: ليس بينهما لعان، ويلزق به الولد "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28482) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، في العبد إذا كان تحته الحرة أنه: «إذا قذفها جلد، ولا يلاعن، وإذا كان حر تحته أمة، فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها، فإنه يحد، ولا يلاعن»
<div dir="rtl" id="book-container">