في الرجل يلاعن امرأته، ثم يقذفها
<div dir="rtl" id="book-container">
(28459) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن مغيرة، عن إبراهيم، في الرجل يلاعن امرأته، ثم يقذفها، قال: «يضرب»، وقال عامر: «لا يضرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28460) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد، فيقول: ليس هذا مني، قالا: «يضرب» وقد أكذب نفسه، قال: «لا يحد، قد باء بلعنة الله في كتاب الله»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المحدود يقذف امرأته
<div dir="rtl" id="book-container">
(28461) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: " إذا قذف المجلود امرأته جلد، ولا لعان بينهما، قال: وسألت الحسن وعامرا فقالا: «يلاعن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28462) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، قال: «إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد، ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
<div dir="rtl" id="book-container">
(28463) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شيء جلد وهي امرأته»
(28464) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(28465) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: «إذا أكذب نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">