ما يجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28414) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، قال: حدثني عبد الحليم بن قلاب بن يعلى، عن أبيه: أن يعلى بن أمية، قال: لعمر بن الخطاب أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الشراب، فعلى من نقيم الحد؟، فقال: «استقرئه القرآن وألق رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه، فأقم عليه الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28415) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر، قال: حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة، قال: أراه ذكره عن عمر، أنه، قال: «لا حد إلا فيما خلس العقل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28416) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة، عن عبد الله بن عتبة، قال: أراه عن عمر، قال: «لا حد إلا فيما خلس العقل»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28417) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن سعيد بن سعيد، عن عطاء، قال: «إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28418) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن عامر: «أن شريحا ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28419) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن أشعث، عن الحسن، قال: «من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع»
<div dir="rtl" id="book-container">
باب في المستكرهة
<div dir="rtl" id="book-container">
(28420) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28421) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28422) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع: «أن رجلا أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28423) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج: «أن حبشيا استكره امرأة منهم، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد، وأمكنها من رقبته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28424) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الزهري، والشعبي، والحسن، قالوا: «ليس على مستكرهة حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28425) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن أشعث، عن الحسن، والزهري، قالا: «ليس على مستكرهة حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28426) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن، قال: «استكره عبد امرأة فوطئها، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ فضربه الحد، وقضى بالعبد للمرأة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28427) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن مملوك انتزع جارية، فقالا: «عليه الحد، وليس عليه الصداق»