من قال: عليه الحد
<div dir="rtl" id="book-container">
(28315) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال سعيد: «حد ولا ملاعنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28316) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن رجل، قد سماه: أن زيد بن ثابت، وابن عمر سئلا عن رجل، قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: «إن تبرأ جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28317) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: إذا دخل الرجل بالمرأة ثم، قال: لم أجدها عذراء، قال: «يضرب الحد ولا يلاعن» لأنه لم يقل: إني رأيتك تزنين
<div dir="rtl" id="book-container">
في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28318) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أخذ في حد أو قذف، فضربه الحد وعليه قميص، ما أدري ما تحته "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28319) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، وعن المغيرة، عن إبراهيم، قالا: «يضرب القاذف وعليه ثيابه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28320) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: «إني لأذكر مسك شاة أمرت بها، فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة، فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28321) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الشعبي، قال: «يضرب القاذف وعليه ثيابه، إلا أن يكون عليه فرو، أو قباء محشو حتى يجد مس الضرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28322) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك: أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل فذهب الرجل ينزع قميصه وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال:، فقال أبو عبيدة: «لا تدعوه ينزع قميصه» فضربه عليه
<div dir="rtl" id="book-container">
(28323) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، قال: «يضرب القاذف وعليه ثيابه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28324) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها، إذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء، يضرب فيما قذف فيه»
(28325) حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمه، قالت: إني لأذكر مسك شاة ثم ذكر نحوا من حديث ابن علية
<div dir="rtl" id="book-container">