من، قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
<div dir="rtl" id="book-container">
(28294) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن ابن عباس، وعن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قالوا: «ليس على الأمة حد حتى تزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28295) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: «لا تجلد الأمة حتى تحصن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28296) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: " يقول أهل مكة: إذا فجرت الأمة، ولم تكن تزوجت قبل ذلك، لا يقام عليها الحد "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28297) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الامتحان في الحدود
<div dir="rtl" id="book-container">
(28298) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، وعبد الرحمن، عن مجالد، عن عامر، قال: «لا امتحان في حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28299) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: «المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28300) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن سعيد بن زيد، عن واصل، مولى أبي عيينة، عن أبي عيينة بن المهلب، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يقول: «من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا، فهو كذاب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28301) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، والحكم قالا: «المحنة بدعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28302) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن شريح، قال: «القيد كره، والسجن كره، والوعيد كره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28303) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن علي بن حنظلة، عن أبيه، قال:، قال عمر: «ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته، أو أخفته أو حبسته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28304) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال ابن شهاب في رجل اعترف بعدما جلد، قال: «ليس عليه حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28305) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن، قال: قال عمر: «روع السارق، ولا تراعه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28306) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن طارق الشامي: أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه فأقر، فبعث إلى ابن عمر يسأله عن ذلك، فقال له ابن عمر: «لا تقطعه، فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه»
<div dir="rtl" id="book-container">