من، قال: يضرب قاذف أم الولد
<div dir="rtl" id="book-container">
(28251) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن بعض أمراء الفتنة: «سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28252) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «يجلد قاذف أم الولد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28253) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «استب أبو صريحة وابن أم ولد، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28254) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي يزيد المديني: «أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28255) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد: «أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن اجلده الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
<div dir="rtl" id="book-container">
(28256) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف، وقد كانت ملكت، فكتب إلي: «أن قاذفها يجلد ثمانين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28257) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، في أم الولد: «إذا أعتقت، ثم قذفت جلد قاذفها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28258) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: «إذا ملكت المرأة مرة، ثم أعتقت، فإن على قاذفها الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28259) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، في امرأة ملكت مرة ثم قذفت، قال: «لا يجلد قاذفها»
<div dir="rtl" id="book-container">