في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا، فلم يعدلوا
<div dir="rtl" id="book-container">
(28187) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشام، عن إسماعيل، عن الشعبي، في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل، قال: «يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28188) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن الشعبي، قال: «إذا شهد أربعة بالزنا، ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28189) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن، قال: «إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد، ولم يجلد منهم أحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28190) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: «قد شهدت على نفسك شهادتين»، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة يعني في عنقه
<div dir="rtl" id="book-container">
(28191) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن غالب أبي الهذيل، قال: سمعت سبيعا أبا سالم، يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، قال له الحسن: " فلعلك اختلسته لكي يقول: لا " حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع
<div dir="rtl" id="book-container">
(28192) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق، قال: «حسبه»
<div dir="rtl" id="book-container">