(28162) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى، عن سليمان بن يسار، قال: «أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه فسمي الغلام نميلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما جاء في الجارية تصيب حدا
<div dir="rtl" id="book-container">
(28163) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن القاسم، قال: «أتي عبد الله بجارية سرقت لم تحض، فلم يقطعها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28164) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة، قال: «ليس عليها حد حتى تحيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28165) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال: «ليس على الجارية حد حتى تحيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28166) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، ومعمر، عن الزهري، قال: «ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28167) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28168) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: «أنه أتي بجارية لم تبلغ، أخذت غلاما فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حيلة الكبير أمر بها، فقتلت»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
<div dir="rtl" id="book-container">
(28169) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر، قال: سمعت مكحولا، يقول: «إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود»
<div dir="rtl" id="book-container">