في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(28085) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28086) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، قالا جميعا: أخبرنا الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28087) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن عبد الله: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28088) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، عن وهيب، قال: حدثنا أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقطع السارق في ثمن المجن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28089) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: «أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28090) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «القطع في ثمن المجن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28091) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28092) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق؟، قال: «قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28093) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: «أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28094) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن عكرمة، قال: «تقطع اليد في ثمن المجن»، قال: قلت له: ذكر لك ثمنه؟، قال: «أربعة أو خمسة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28095) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن داود بن فراهيج، أنه سمع أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، يقولان: «لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28096) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، قالت: «قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28097) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «تقطع في ربع دينار» وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(28098) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، قال: «يقطع السارق في ثمن المجن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28099) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن أبي عروبة، وإسماعيل، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: «لا تقطع الخمس إلا في خمس»