إذا قتل العبد العبد عمدا
<div dir="rtl" id="book-container">
(28056) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن موسى بن أبي الفرات: أن عمر بن عبد العزيز، قال: «أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به , وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
القتيل يوجد في سوق
<div dir="rtl" id="book-container">
(28057) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، قال: كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين , قال: «أما القتيل فديته من بيت المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يكري الدابة، فيركبها
<div dir="rtl" id="book-container">
(28058) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: سألت الحكم وحمادا عن المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا: «ليس عليه ضمان»
<div dir="rtl" id="book-container">
الوالي يأمر القوم بالشيء
<div dir="rtl" id="book-container">
(28059) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن المجالد، قال: حدثني عريف لجهينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لأناس من جهينة: «اذهبوا به فادفوه» قال: فكان الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه , فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فقالوا: يا رسول الله , ألم تأمرنا أن نقتله , قال: «وكيف قلت لكم؟» قال: قلت: «اذهبوا به فادفوه» , قال: فقال: «قد شركتكم , إذا اعقلوه وأنا شريككم»، قال: فحدثت هذا الحديث عامرا , قال: صدق , وعرف الحديث
<div dir="rtl" id="book-container">
امرأة نذرت أن تحج مزمومة، فانخرم أنفها
<div dir="rtl" id="book-container">
(28060) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها , فوقع بعيرها , فانقطع زمامها , فخرم أنفها , فأتت عليا تطلب حقها , فأبطله وقال: «إنما نذرتيه لله»
<div dir="rtl" id="book-container">