رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
<div dir="rtl" id="book-container">
(27967) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، في رجلين شجا رجلا، فشجه أحدهما آمة، وشجه الآخر موضحة، لا يعلم أو لا يدرى أيهما شج الموضحة، ولا أيهما شج الآمة، فقال: «على كل واحد منهما نصف الآمة ونصف الموضحة»
<div dir="rtl" id="book-container">
إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(27968) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27969) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27970) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك، عن [ص: 460] عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، قال: «ادفعوه إلينا نقتله»، فقالوا: بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت: " {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] " فالقسط: " النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]
<div dir="rtl" id="book-container">
(27971) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] فالعفو أن تقبل الدية في العهد، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: 178]، قال: " فعلى هذا أن يتبع بالمعروف، وعلى ذلك أن يؤدي إليه بإحسان {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178]
<div dir="rtl" id="book-container">
(27972) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما قوله: الحر بالحر، والعبد بالعبد، قال: «العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27973) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن ابن أشوع، عن الشعبي، قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال إحدى الحيين: " لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي عليه السلام: «القتل براء أي سواء» قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط لإحدى الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] قال سفيان: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178]، قال: فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف، وليتبعه الطالب بإحسان إلى {عذاب أليم} [البقرة: 178]