من قال: العمد قود
<div dir="rtl" id="book-container">
(27763) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «ما كان من قتل بسلاح عمدا، ففيه القود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27764) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، قال: قال علي: «العمد كله قود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27765) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن عامر، والحسن، وابن سيرين، وعمرو بن دينار، قالوا: «العمد قود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27766) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27767) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن الشعبي، والحكم، وحماد، قالوا: «ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر، فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود»
<div dir="rtl" id="book-container">
الصبي والرجل يجتمعان في قتل
<div dir="rtl" id="book-container">
(27768) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل قتل الرجل، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27769) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن جرير بن حازم، قال: سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا، قال: «أما الرجل فيقتل، وأما الصبي، فعلى أوليائه حصة من الدية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27770) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا أعانه من لا يقاد به، فإنما هي دية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27771) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن، قال: «إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27772) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه، قال: «هي دية خطأ على العاقلة»
<div dir="rtl" id="book-container">