الرجل يقتل، فتعفو امرأته
<div dir="rtl" id="book-container">
(27541) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن يزيد الحنفي، عن الشعبي، في الرجل يقتل فتعفو المرأة، قال: «يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27542) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، أن امرأة عفت عن دم زوجها، قال: «صارت دية، ويرفع عنه الثمن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27543) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أبي صالح، عن ليث، عن طاوس، في امرأة قتل زوجها فعفت، قال: «عفوها جائز، ويرفع نصيبها من الدية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27544) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن إبراهيم، قال: «لكل ذي سهم عفو»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27545) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن الحكم، وحماد، أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة، قالا: «من عفا من رجل أو امرأة، فإنه يدرأ عنه العقل»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لا عفو لها
<div dir="rtl" id="book-container">
(27546) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن عمر، قال: «الزوج والمرأة لا عفو لهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27547) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: «ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27548) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27549) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي، في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه، فعفت إحدى المرأتين قال الشعبي: «ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة، وسهم في الميراث»
<div dir="rtl" id="book-container">