الدية في كم تؤدى؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(27438) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، وعن الحكم، عن إبراهيم، قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين، والنصف في سنتين والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه "
<div dir="rtl" id="book-container">
(27439) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الدية في ثلاث سنين أولها في السنة التي يصاب فيها، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27440) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، وأبي هاشم، قالا: «الدية في ثلاث سنين ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27441) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، قال: «الدية في ثلاث سنين في كل ثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
في اعتراف الصبي
<div dir="rtl" id="book-container">
(27442) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: «لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة تقبل، وهو على العاقلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27443) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي أنه كان: «لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
<div dir="rtl" id="book-container">
(27444) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: كان يقول: «دية أهل الكتاب مثل دية المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27445) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: «من كان له عهد أو ذمة، فديته دية الحر المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27446) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي العميس، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: «دية المعاهد مثل دية المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27447) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعطاء، قالا: «دية المعاهد مثل دية المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27448) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن الشعبي، وعن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، قالا: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دية الرجال» وكان عامر يتلو هذه الآية {«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله»} [النساء: 92]
<div dir="rtl" id="book-container">
(27449) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن الزهري، قال: سمعته يقول: «دية المعاهد دية المسلم» وتلا هذه الآية: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] "
<div dir="rtl" id="book-container">
(27450) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين»