المرأة تجني الجناية
<div dir="rtl" id="book-container">
(27409) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27410) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، سمعته يقول: «ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27411) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن شريح، في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت، قال: «الولاء لولدها والعقل عليهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27412) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد»
<div dir="rtl" id="book-container">
العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
<div dir="rtl" id="book-container">
(27413) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص، فهو على الجارح في ماله دون عاقلته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27414) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال: «على العاقلة» وسألت حمادا فقال: «في ماله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27415) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، قال: «كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27416) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام، عن أبيه قال: «كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا، وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">