في الدابة يقطع ذنبها
<div dir="rtl" id="book-container">
(27400) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، عن شريح، قال: «في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27401) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها، قال: «ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27402) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، في رجل قطع ذنب دابة، قال: «عليه ثمنها، وتدفع إليه الدابة»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه
<div dir="rtl" id="book-container">
(27403) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن الحكم قال: قال علي: «من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27404) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن علي، قال: «من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت، فهو ضامن، ومن استعان كبيرا لم يضمن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27405) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، قال: «إذا استعنت مملوك قوم، فأنت ضامن لما أصابه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27406) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله، فيهلك الصبي، قال: «عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه» وفي العبد مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(27407) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: سمعته يقول: «إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم، فأصابه شيء فهو على الذي حمله، فإن كان قد بلغ، فأصاب شيئا فهو ضامن» وفي العبد مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(27408) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «إن استأجره بغير إذنهم، فمات غرم»
<div dir="rtl" id="book-container">