العبد يجني الجناية
<div dir="rtl" id="book-container">
(27179) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: «ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27180) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن طارق، عن الشعبي، قال: «جناية العبد في رقبته، ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27181) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: «لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن رقبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27182) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح، قال: «ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27183) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن أشعث، عن محمد قال: قلت له: «عبد جنى جناية؟» قال: «في رقبته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27184) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن سالم بن عبد الله، قال: «إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر، وإن شاءوا أسلموه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27185) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه، وإن شاء دفعه برمته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27186) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: في العبد يجني الجناية، قال: «مولاه بالخيار، إن شاء أن يدفع العبد بالجناية، وإن شاء أعطى الجناية، وأمسك العبد»
<div dir="rtl" id="book-container">
العبد يجني الجناية، فيعتقه مولاه
(27187) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(27188) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: «في العبد يجر الجريرة، فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه، ويضمن سيده مثله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27189) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن أشعث، عن الحسن في عبد جنى جناية، فعلم مولاه فأعتقه، قال: «يسعى العبد في جنايته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27190) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد، عن جرير بن حازم، عن حماد، سئل عن العبد يصيب الجناية، قال: «سيده بالخيار , إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27191) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن طارق، عن الشعبي في عبد قتل رجلا، فبلغ مولاه فأعتقه، قال: «عتقه جائز، وعلى مولاه الدية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(27192) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: سمعت سفيان، يقول: «إن كان مولاه أعتقه، وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية، وإن لم يكن علم الجناية، فعليه قيمة العبد»
<div dir="rtl" id="book-container">