من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
<div dir="rtl" id="book-container">
(23270) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن طاوس، قال: قال عمر: «لا يبيعن بسوقكم إنسان إلا إنسانا يعقل البيع»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجلين يودعان الشيء
<div dir="rtl" id="book-container">
(23271) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها لواحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته، فجاء الآخر بعد فقال: هاتي وديعتي، فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مت، فأخذ وديعتكما مني، فارتفعا إلى عمر، فلما قصا عليه القصة، قال لها عمر: «ما أراك إلا قد ضمنت»، قالت المرأة: يا أمير المؤمنين، اجعل عليا بيني وبينه، قال لعلي: اقض بينهما يا علي، قال علي: «هذه الوديعة عندي، وقد أمرناها ألا تدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها»، فأت بصاحبك، فلم يضمنها، قال: فرأوا أنهما أرادا أن يذهبا بمال المرأة
<div dir="rtl" id="book-container">
في الشريك
<div dir="rtl" id="book-container">
(23272) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال في المضارب: يمر على العاشر فيهدي له ويصنع له قارورة من الدهن، قال: «يحسبه من الربح، فإن لم يكن ربح فمن رأس المال»، قال: يصانع بالمال عن المال
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل باع أم ولده
<div dir="rtl" id="book-container">
(23273) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، في الرجل يبيع سرية قد ولدت منه فيشتريها رجل فيقع عليها فيلزمه أيضا، قال: «ترد إلى الأول، ويكون لها صداق مثلها، ويكون ولدها الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويأخذ الآخر ثمنها من الأول، فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب، فإن علما كلاهما عوقبا»
<div dir="rtl" id="book-container">