في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
<div dir="rtl" id="book-container">
(23245) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، وأبي جعفر، قال: «كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار وكذا».
(23246) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(23247) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «سأله عن الرجل يشتري البز بكذا وكذا دينارا، الدينار بعشرة»، قال: وحدثني مسروق، عن عبد الله، قال: «لا تصلح صفقتان في صفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يشتري الجارية لا تحيض
<div dir="rtl" id="book-container">
(23248) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، قال: «لا ترد الأمة من الحيض إلا أن يشترط المبتاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
<div dir="rtl" id="book-container">
(23249) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، قال: سألته عن الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة، قال: «يحلفه على شيء شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل استودع غنما فباعها
<div dir="rtl" id="book-container">
(23250) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن رجل استودع غنما فتناسلت عنده فباعها، قال: «عليه قيمتها يوم باعها»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
<div dir="rtl" id="book-container">
(23251) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن بكير، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23252) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زمعة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو ملازم رجلا في أوقيتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل «هكذا بيده، أي ضع عنه الشطر»، فقال الرجل: نعم يا رسول الله، فقال: «أد إليه ما بقي من حقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23253) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي صالح الحنفي، أن قوما لزمهم ديون في زمن عمر بن الخطاب، فكتب عمر إلى عامله: «أن يؤخروا ثلثا إلى الميسرة ويحطوا ثلثا ويجعلوا ثلثا» ففعلوا
<div dir="rtl" id="book-container">