في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
<div dir="rtl" id="book-container">
(23230) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن فضيل، قال: أعطاني إنسان دينارا أشتري له برا، فهلك، فقلت للحناط: كل مكانه، فذكرته لإبراهيم، فقال: «ما كان عليك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23231) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن عمران الخياط، قال: أعطتني امرأة دراهم أشتري لها بابا، فهلك منها مثقال، فذكرته لإبراهيم، فقال: «اجعل مكانه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23232) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر، وأبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: «ليس على الرسول ضمان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23233) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
<div dir="rtl" id="book-container">
(23234) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد قال: يكره أن يقول المضارب لصاحبه: أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين، ولا يرى بأسا أن يقول: أفضلك بثلث أو ربع أو سدس
<div dir="rtl" id="book-container">
(23235) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول: لك منها ربح ألف درهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(23236) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسا
<div dir="rtl" id="book-container">
(23237) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا ربح لمال مضمون، قال: تفسيره: الرجل يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول: أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه
<div dir="rtl" id="book-container">