من كان لا يرى شاهدا ويمينا
<div dir="rtl" id="book-container">
(23175) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سويد بن عمرو قال: أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه، قالا: لا تجوز إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين قال عامر:، إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب
<div dir="rtl" id="book-container">
(23176) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية
<div dir="rtl" id="book-container">
في الوكالة في الخصومة
<div dir="rtl" id="book-container">
(23177) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن جهم بن أبي الجهم، قال: حدثني من، سمع عبد الله بن جعفر، يحدث، أن عليا، كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان، فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورق حولها إلي، فكان علي يقول: «ما قضي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
<div dir="rtl" id="book-container">
(23178) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: " عهدة المسلم وإن لم يشترط: لا داء، ولا غائلة، ولا خبث، ولا شين "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الآخر
<div dir="rtl" id="book-container">
(23179) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عاصم، قال: قال رجل لعامر: ابتعت فرسا ونقدت ثمنه وشاركت فيه رجلا، فنفق الفرس، قال: «احسب فرسك»
<div dir="rtl" id="book-container">
في ثواب قضاء الدين
<div dir="rtl" id="book-container">
(23180) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «من مشى إلى رجل بحقه ليقضيه كتبت له بكل خطوة حسنة»
<div dir="rtl" id="book-container">