في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
<div dir="rtl" id="book-container">
(23159) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر مولى غفرة، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا، فيقر أحدهما، عن صاحب الثمن، فقدما المدينة، فباعا طائفة من البر فربحا، وبقيت طائفة، فقال الذي أنقد المال لصاحبه: إن شئت أن تنقذ ما بقي وأنت على شركتك، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك، فقال: «لا يحل هذا»، وسألت القاسم، فقال مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(23160) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، قال: «سألت الحسن، عن رجلين اشتريا متاعا، فربح بنقد ونسيئة، فقال أحدهما لصاحبه، انقدني رأس مالي، فما بقي فهو لك»، قال: «فكره الحسن»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يكون له على الرجل الدين
<div dir="rtl" id="book-container">
(23161) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي سليمان التيمي، عن ابن سيرين، في الرجل يقضي من القمار، قال: «لا بأس». وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
<div dir="rtl" id="book-container">
(23162) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا هارون البربري، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأشهد عليه به، فجاء الرجل يريد أن يأخذ منه ماله، فقال: قد دفعته إليك، فقال الحكم: «عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه». وقال حماد: «يصدق فيه كما يصدق في مثله»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما يجوز فيه إقرار العبد
<div dir="rtl" id="book-container">
(23163) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، قال: «يجوز إقرار العبد فيما استخبره فيه أهله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23164) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم: «أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله»
<div dir="rtl" id="book-container">