في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
<div dir="rtl" id="book-container">
(23113) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان رجل أجر نفسه سنة بألف درهم، قال: فقال لي: سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي، فسألته، فقال: «لا أعلم به بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقضى عليه، ثم يستقضي غيره
<div dir="rtl" id="book-container">
(23114) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد، قال: كان القاسم بن محمد خاصم إلى قاض فقضى عليه، فعزل ذلك القاضي فجاء غيره، فكان يقضي للقاسم، فقيل له: لو خاصمت إليه، فقال: «لا، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
<div dir="rtl" id="book-container">
(23115) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد، قال: " لا بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه فبأخذ عشر "
<div dir="rtl" id="book-container">
في كتاب القاضي إلى القاضي
<div dir="rtl" id="book-container">
(23116) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عيسى بن أبي عزة، قال: «كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23117) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن عمر بن أبي زائدة، قال: جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية، فجئت وقد عزل إياس، واستقضي الحسن، فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عنه، ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة، فقال لرجل يقوم على رأسه: " اذهب بهذا إلى ابن زياد، فقل له: أرسل إلى فلان بن فلان، فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا "، قال: فذهب بي ففعل
<div dir="rtl" id="book-container">
(23118) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: «كتاب القاضي إلى القاضي جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">