في الكتاب في السلف
<div dir="rtl" id="book-container">
(23095) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، قال: «أمرني الزهري، فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما، في طعام معلوم، إلى أجل معلوم، من صالح طعام كذا أو شراؤه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يبيع الطعام بنقد، ثم يستقيله
<div dir="rtl" id="book-container">
(23096) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد، عن عبد الوارث، عن هشام الدستوائي، عن حماد، قال: «لو بعت رجلا طعاما بالحال، فنقله إلى بيته، ثم أقلته منه وقبضته في بيته، فإن شئت بعت منه بنسيئة» وقال قتادة: «لا تشتريه منه حتى تنقله إلى بيتك»
<div dir="rtl" id="book-container">
في كر من بر بمائة ميزان من علف
<div dir="rtl" id="book-container">
(23097) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم، قال: " كان يقال في كر من بر بمائة ميزان من علف نسيئة: لا بأس به "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يستقرض الطعام العتيق
<div dir="rtl" id="book-container">
(23098) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن حبان، عن جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، قال: سئل ابن عباس، عن رجل استقرض طعاما عتيقا، فقضى مكانه حديثا، قال: «إن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(23099) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن سهل السراج، قال: سألت الحسن عن الرجل يعين الرجل من المشركين، قال: «أوما بلغك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي؟»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23100) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن بشر بن منصور، عن حماد: «أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري لأهل الذمة»
<div dir="rtl" id="book-container">