في عبد سرق عبدا فباعه
<div dir="rtl" id="book-container">
(23074) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه، فمات في يد المشتري، قال: «ذهبت دراهم المشتري، ويتبع صاحب العبد السارق»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل يشتري الفلوس
<div dir="rtl" id="book-container">
(23075) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، قال: سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدرهم، هل هو صرف؟ فقال: «نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يشتري البز جماعة
<div dir="rtl" id="book-container">
(23076) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة، كل ثوب بعشرة دراهم، وبعضه خير من بعض، فيكون في بعضه خرق قال: «يرد بعشر». قال سفيان غيره، وهو أحب إلي
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يأذن لعبده في التجارة، ثم يبيعه
<div dir="rtl" id="book-container">
(23077) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن مطرف، عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه: قال: «يضمن»
<div dir="rtl" id="book-container">
في شهادة الشاهد على الشاهد
<div dir="rtl" id="book-container">
(23078) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، قال: قلت للجعد بن ذكوان: شهدت شريحا يقول: «أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23079) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن شريح: «أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(23080) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن الشعبي، قال: كان يقول: «لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين»
<div dir="rtl" id="book-container">