من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
<div dir="rtl" id="book-container">
(22929) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «إذا قبض الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22930) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عطاء، وسالم، وعامر، قالوا: «إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22931) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن، عن مطرف، عن الحكم، في الرجل يرهن الرهن، ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن، قال: «المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22932) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: «إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
في شهادة الرجل وحده
<div dir="rtl" id="book-container">
(22933) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عامر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22934) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: «شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي، فأجاز شهادتي، وبئس ما صنع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22935) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق قال: «شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22936) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: قال لي شريح: «تشهد أنه خطك بيدك، لما زين عليك»، قلت: نعم، «فأجاز شهادتي وحدي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22937) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن شريح: «أنه أجاز شهادته وحده»
<div dir="rtl" id="book-container">