في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
<div dir="rtl" id="book-container">
(22885) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن جهم، عن إبراهيم، قال: «شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22886) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الشعبي، قال: «تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض»
<div dir="rtl" id="book-container">
في العبد يكفل
<div dir="rtl" id="book-container">
(22887) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن عياش، عن شريح، وعن جابر، عن عامر، قالا: «لا كفالة للعبد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في شهادة الأقطع
<div dir="rtl" id="book-container">
(22888) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وحميد، عن الحسن، أن رجلا من قريش سرق بعيرا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: «وكانت تجوز شهادته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22889) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن الشعبي، قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرا، فقال شريح: «نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا، إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين الله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22890) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شريح، أنه: «أجاز شهادة أقطع»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الصلح بين الخصوم
<div dir="rtl" id="book-container">
(22891) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ووكيع، عن إسماعيل، عن عامر، قال: أتي علي في بعض الأمر، - قال وكيع: في شيء - فقال: «إنه لجور، ولولا أنه صلح لرددته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22892) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح، قال: «أيما امرأة صولحت، عن ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبة كلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22893) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، قال: ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح، فقال: «أتتهمها»، قال: لا، قال: «إن شئت أخذت خمسين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22894) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عبد الله بن عتبة، أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء، فيقول: «اذهبوا فاصطلحوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22895) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبي، عن ابن سيرين، أنه قال: ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه، فيقول: «اذهبوا إلى عبيدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22896) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن أزهر العطار، عن محارب بن دثار، قال: قال عمر: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22897) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن حازم، عن ابن سيرين، قال: «بعث عمر بن الخطاب قاضيا، فاختصم إليه رجلان في دينار»، قال: «فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله»