في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
<div dir="rtl" id="book-container">
(22854) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان، عن عبيدة، عن أبي صالح، عن الشعبي، قال: «من كفل، عن رجل بكفالة، ولم يأمره بها، فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحملها»
<div dir="rtl" id="book-container">
فيمن لا تجوز له الشهادة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22855) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: «ألا، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22856) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، عن شريح، قال: " أرد شهادة ستة: الخصم، المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده "
<div dir="rtl" id="book-container">
(22857) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22858) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده»
<div dir="rtl" id="book-container">
في شهادة الولد لوالده
<div dir="rtl" id="book-container">
(22859) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر، عن شريح، قال: «لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22860) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22861) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر أنه: " كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته
<div dir="rtl" id="book-container">
(22862) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن، أنه كان يقول: «لا تجوز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22863) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب بن غرقدة، قال: شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له: إنه زوج، فقال: «ومن يشهد للمرأة إلا زوجها؟»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22864) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: «كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22865) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نعيم، عن أبي حباب، عن شريح: «أنه أجاز شهادة زوج وأب»
<div dir="rtl" id="book-container">