في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
<div dir="rtl" id="book-container">
(22828) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن فراس، عن عامر، قال: قال عبد الله: «لا غلت في الإسلام، يعني لا غلط»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22829) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين: «أنه كان لا يجيز الغلط»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22830) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر في رجل باع رجلا ثوبا، فقال: غلطت، فقال الشعبي: «ليس بشيء، البيع خدعة». وقال القاسم: «يرده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22831) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، مولى عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة، فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين، ومائة وعشرين فيأبى، فأتاه رجل من النخاسين، فقال: قد أخذتها منك بألف أقرع، فباعها، فلما حسب حسابها ندم، فخاصمه إلى شريح، فأجاز البيع، وقال: «البيع خدعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(22832) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن هشام، عن الحسن، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22833) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، والحسن أنهما سئلا، عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله، فقالا: «لا حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22834) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، والحكم في الرجل يشتري الطعام فيزيد، فقالا: «إن كان غلط رده، وإن كان زيادة رده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22835) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن عاصم بن بشير بن البراء، قال: سمعت مورقا العجلي، يقول: «لقد بعثنا بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا، ما هو الأفضل من بين الكيلين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22836) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك، أو نقصانا فعليك»
<div dir="rtl" id="book-container">