من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
<div dir="rtl" id="book-container">
(22749) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عمرو، عن الحسن، قال: «إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22750) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عبيدة، قال: سمعت إبراهيم، يقول: «إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22751) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن الشفعة، فقال: «إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق، ففيها شفعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
<div dir="rtl" id="book-container">
(22752) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا شفعة إلا في تربة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22753) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن شريح، قال: «لا شفعة إلا في حرث أو عقار».
(22754) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم، أنه كان يقول ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(22755) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم ". قال: فقال عطاء: «إنما الشفعة في الأرض والدار»، قال فقال له ابن أبي مليكة: " تسمعني لا أم لك أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول مثل هذا؟ "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الدار تباع ولها جاران
<div dir="rtl" id="book-container">
(22756) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الشعبي، قال: «في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22757) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعت الشعبي، يقول: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر، فلا شفعة له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22758) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر، والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر، قالا: «يلزمه، وهو جائز عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22759) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع: «أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر»
<div dir="rtl" id="book-container">