<div dir="rtl" id="book-container">
(22705) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: «صنع رجل في ماله شيئا ولم يستأذن أباه» قال هشام: قال أبي: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر، أو عمر فقال: «اردد عليه، فإنما هو سهم من كنانتك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22706) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن ابن جريج، قال: كان عطاء: «لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22707) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، قال: «أنت من هبة الله لأبيك، أنت ومالك لأبيك» ثم قال: {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49]
<div dir="rtl" id="book-container">
(22708) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي احتاج مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
<div dir="rtl" id="book-container">
(22709) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: «على الولد أن يبر والده، وكل إنسان أحق بالذي له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22710) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، قال: جاء رجل فقال للقاسم بن محمد: أيعتصر الرجل من مال ولده ما شاء، فقال: «ما أدري ما هذا؟»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22711) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: «خذ من مال ولدك ما أعطيته، ولا تأخذ منه ما لم تعطه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22712) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا، فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد الله: «ما هي لي؟» فقال له حمزة: يا أبتاه، فأنت في حل، فأطعم منها ما شئت
<div dir="rtl" id="book-container">
(22713) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن الزهري، قال: «ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعدما أنفق عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22714) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل،، عن عبد الأعلى،، عن محمد بن الحنفية،، عن علي، قال: «الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به»
<div dir="rtl" id="book-container">