شرط الضمان في المضاربة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22653) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن قال: «ليس بضامن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22654) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، قال: «كل شرط في مضاربة فهو ربا» وهو قول قتادة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22655) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه، قال: الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه.
<div dir="rtl" id="book-container">
ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(22656) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ليث، قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا كان للمشرك مملوك فأسلم، انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22657) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عبد العزيز: «أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22658) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: «إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها، وإذا أسلمت أمة باعها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22659) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22660) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مبارك، عن الحسن، قال: «من كان فيهم فأسلم فهو حر، وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22661) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الربيع، عن الحسن، قال: «إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه في المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه». وقال الحسن: «لا يحرم مسلم كافرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22662) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: «مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما»
<div dir="rtl" id="book-container">