من رخص في ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(22645) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الوليد بن عيسى السعدي، قال: قلت للحسن: " إن لنا تيوسا نؤاجرها، قال: لا بأس ما لم تحلب أو تبسس "
<div dir="rtl" id="book-container">
(22646) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22647) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، قال: «كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه، - يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب -»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
<div dir="rtl" id="book-container">
(22648) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا يسلم ما يكال فيما يكال، ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22649) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يسلم طعام في طعام، ولا طعام في لحم، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22650) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن سالم، قال: قال الشعبي: «لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22651) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن الحسن، وقتادة: «أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22652) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن، إنما هو كطعام بطعام»
<div dir="rtl" id="book-container">