الرجل يسأل الشهادة فيقول: لا
<div dir="rtl" id="book-container">
(22605) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر، في الرجل يقول للرجل: عندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يجيء فيشهد، قال: «هي جائزة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22606) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، قال: " شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل، فجعل الرجل يذكره شيئا في شهادته فيقول: لا أذكره، ولا أحفظ إلا هذا، ثم خرج فذكر , والقوم قعود فقال: إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له، وإني قد ذكرته، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به "
<div dir="rtl" id="book-container">
في بيع المكاتب
<div dir="rtl" id="book-container">
(22607) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن مسعود: «أنه كان يكره بيع المكاتب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22608) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أو عن حماد، عن إبراهيم، قال: «لا بأس أن يباع، المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع للرق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22609) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي عليه السلام: أشتريها على أن ولاءها لمواليها، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
<div dir="rtl" id="book-container">
(22610) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك عبد الله بن الزبير، فقال: «إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لها، فإذا أديا عتقا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22611) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «ولد المكاتبة بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، فإن ماتت سعوا فيما بقي من مكاتبتها، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا ردوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22612) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: «ولدها بمنزلتها في السعي، يعني المكاتبة»
<div dir="rtl" id="book-container">