<div dir="rtl" id="book-container">
(22594) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا بأس ببيع الثمر على رءوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22595) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22596) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع: " سمعنا تفسير المزابنة، اشتراء ما في رءوس النخل بالتمر، والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل "
<div dir="rtl" id="book-container">
البر بالتمر نسيئة، والذرة بالحنطة نسيئة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22597) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال: " في البر بالتمر نسيئة: ربا "
<div dir="rtl" id="book-container">
(22598) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن أبي الزبير، عن جابر: «أنه كره مد ذرة بمد حنطة نسيئة»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
<div dir="rtl" id="book-container">
(22599) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، قال: اشترى عمر من رجل فرسا، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما، فحمل عليه عمر رجلا من عنده فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا، فقال شريح لعمر: «سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت»، فقال له: قضيت بمر الحق ". قال زكريا: قال عامر: «وبعثه على قضاء الكوفة، وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22600) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر، عن ابن أبي قرة، عن سلمان بن ربيعة الباهلي: «في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت، فضمنه سلمان بن ربيعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22601) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت، قال: «يضمن المشتري»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22602) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن الحسن، قال: «يضمن المشتري إذا كان بالخيار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22603) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: «إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده» قال: «إن كان سمى الثمن فهو له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو مؤتمن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22604) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: «إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء» وقال سفيان: «يضمن القيمة»
<div dir="rtl" id="book-container">