من كره الصرف
<div dir="rtl" id="book-container">
(22514) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حبيب بن شهيد، قال: جاء ليل العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف فقال: «نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22515) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن عليا، وعثمان: «نهيا عن الصرف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22516) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: سمعته يقول: «الصرف ربا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22517) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، عن يحيى الطويل، قال: سئل علي عن الصرف، فقال: «ذلك الربا العجلان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22518) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو خلدة، عن أبي العالية، قال: «لو مررت بدار صيرفي وأنا عطشان، ما أستسقيه ماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
<div dir="rtl" id="book-container">
(22519) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي عليه السلام قال: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22520) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عمن سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22521) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، وابن أبي مليكة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» يقول: «اشتريته منك وماله، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22522) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قالا: «من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22523) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي: " من باع عبدا وله مال فالمال للبائع، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني: لقحت - فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم "
<div dir="rtl" id="book-container">
(22524) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: «من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22525) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عبد الله بن عتبة، وشريح، قالا: «إذا باعه وله مال فماله للمشتري»