(22440) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون على السوقي من الزرع وما صعد بالماء منها «فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكري بالذهب والورق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22441) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض، فقال: «إن كنت مكريها، فاكرها بذهب أو فضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22442) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن معاوية بن إسحاق، قال: سألت سعيد بن جبير عن إجارة الأرض، فقال: «لا بأس بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
<div dir="rtl" id="book-container">
(22443) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، رفعه قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22444) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز، فسأل عنه فقالوا: رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها «فأمره أن يردها ويأخذ نفقته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22445) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: «ما أحسن زرع ظهير» فقالوا: إنه ليس لظهير قال: «أليست الأرض أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا، قال: «فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم». قال رافع: «فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا». قال سعيد: «أفقر أخاك، أو أكره بورق»
<div dir="rtl" id="book-container">