من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
<div dir="rtl" id="book-container">
(22293) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن مطرف، عن الشعبي، في الشريكين يشتركان قال: «لا يحتسبان حتى يجتمعا»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كره بيع المرابحة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22294) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس: «أنه كره بيع المشافة، يعني المرابحة»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
<div dir="rtl" id="book-container">
(22295) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير، وعن سفيان، عن طاوس، عن الشعبي، قالا: «إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22296) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمر، قال: «هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22297) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن ابن جرير، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «إذا استهلكت الهبة أو أيثب منها، أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع»
<div dir="rtl" id="book-container">
الخياط وصاحب الثوب يختلفان
<div dir="rtl" id="book-container">
(22298) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقول: أمرتك بقرطق فيقول الخياط: أمرتني بقميص، قال: «هو قول الخياط»
<div dir="rtl" id="book-container">
القوم يمرون بالإبل
<div dir="rtl" id="book-container">
(22299) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها» وقال: «أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا، فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22300) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: قال عمر: " إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي، ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا ثم صروها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(22301) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن أرمل القوم فينادي الراعي ثلاثا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22302) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم ابن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله، قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقد فرا من المشركين، فقالا: يا غلام، هل عندك لبن تسقينا فقلت: إني مؤتمن، ولست ساقيكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟» قلت: نعم، فأتيتهما بها، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع، ثم أتاه بصخرة منقعرة، فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت، ثم قال: للضرع «اقلص»، فقلص