الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22287) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن: في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة، فركب البحر فكسر به، فهلكت ألفان وبقيت ألف، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا، كيف يقسمان؟ قال: «لا يقسمان حتى تكون ثلاثة، ثم يقسمان الربح بعد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22288) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن جراح، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أنه قال للحكم بن عتيبة، فقال: «إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك» فقال: «اذهب فاعمل بما بقي، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22289) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الأعمش، عن إبراهيم، أنه قال في المضارب: «الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22290) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن عوف، عن ابن سيرين، في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح قال: «الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22291) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: «هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22292) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة: مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف قال: «للآخر النصف ولصاحب المال النصف». وقال أبو هاشم: «للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط»
<div dir="rtl" id="book-container">