في أجر المغنية والنائحة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22161) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة، ووكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: «أنه كره أجر المغنية». زاد فيه عبدة: وقال: «ما أحب أن آكله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22162) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو، عن الحسن: «أنه كره أجر النائحة والمغنية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22163) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم: «أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22164) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة: {وأكلهم السحت} [المائدة: 62] قال: «مهر البغي، وما كان يأخذ الكهان على كهانتهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يشتري الصك بالبز
<div dir="rtl" id="book-container">
(22165) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل، نوى أو لم ينو»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22166) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، قال: سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب، قال: «لا يصلح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22167) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي: أنه كرهه، وقال: «هو غرر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22168) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: «إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">