من كان لا يرى في الحيوان شفعة
<div dir="rtl" id="book-container">
(22068) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا: في العبد شفعة؟ قالا: «لا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22069) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22070) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ، عن أشعث، عن الحسن، قال: كان يقول: «ليس في الحيوان شفعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22071) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان: «لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22072) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، قال: سألت عطاء في الثوب شفعة؟ قال: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">
الكيس يدعيه رجلان
<div dir="rtl" id="book-container">
(22073) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وربيعة الرأي، قالوا: " في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا: لي نصفه، وهذا: لي كله " قال ابن شبرمة: للذي قال: «هو لي كله نصفه خالصا، ويكون ما بقي بينهما» وقال ابن أبي ليلى: «الثلثين نصف المال، لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، ويعطي الذي يدعي النصف الثلث، لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث، وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان
<div dir="rtl" id="book-container">
(22074) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: «لا يباع الرهن إلا عند سلطان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(22075) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن خالد، قال: بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء، فقال: قل له: إن عندي غزل رهن قد خشيت أن يفسد «فأمرني أن أبيعه»
<div dir="rtl" id="book-container">