الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
<div dir="rtl" id="book-container">
(21937) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن وردان بن أبي النضر، قال: كنت بعت من رجل طعاما، فأعطى الرجل أجر الكيال فسألت الشعبي عن ذلك، فقال: «أعطه أنت فإنما هو عليك»
<div dir="rtl" id="book-container">
جعل الآبق
<div dir="rtl" id="book-container">
(21938) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، قالا: مازلنا نسمع «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21939) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني، أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر، فجاء به «فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21940) حدثنا أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر «جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما».
(21941) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(21942) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن عمر بن عبد العزيز: «قضى في جعل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21943) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، وأبي هاشم، أن عمر «قضى في جعل الآبق أربعين درهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21944) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الرحمن بن جريس، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «لا بأس بجعل الآبق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21945) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، قال: «المسلم يرد على المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21946) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: «أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21947) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح، وعن سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن شريح، أنه كان يقول: «إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21948) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الحكم، أنه قال في الآبق يوجد: «المسلم يرد على المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21949) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: «جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21950) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن عبد الكريم، قال: قلت لعبد الله بن عتبة: أيجتعل في الآبق، قال: «نعم» قلت: الحر، قال: «لا»