العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(21857) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: «عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه، وكانوا شركاء في الولاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21858) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: «إن كان موسرا ضمن، وكان الولاء له، وإن كان معسرا سعى العبد، وكان الولاء بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21859) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن زكريا، عن عامر، قال: «يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21860) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما قال: «الولاء بينهما، يعني إذا استسعى العبد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21861) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، عن علي بن صالح، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الولاء للذي أعتق سعى العبد أو لم يسع»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الحبس في الكفالة
<div dir="rtl" id="book-container">
(21862) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، قال: أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح: «أنه حبس ابنه عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
<div dir="rtl" id="book-container">
(21863) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، عن الحكم، قال: «إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21864) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الحارث، وحماد: «أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له»
<div dir="rtl" id="book-container">