<div dir="rtl" id="book-container">
(21822) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن «لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21823) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن معاوية قال: «نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار، حتى تحرز من كل عارض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21824) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: حدثنا القاسم، ومكحول، عن أبي أمامة، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21825) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها» قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: «حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21826) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
<div dir="rtl" id="book-container">
(21827) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «يأخذ من مال مملوكه ما شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21828) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، قال: سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده، فقال: «لا أعلم ذلك من الإحسان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21829) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن فضيل، عن رافع بن خديج، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، قالوا: «من كان له عبد مخارج وأمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">