ما العدل في المسلمين؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(21742) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21743) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن صالح بن حيي، عن عامر، قال: «تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو تعلم عليه خربة في دينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21744) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عوف، عن الحسن، أنه كان «يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21745) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حبيب، قال: سأل عمر رجلا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرا، فقال عمر: «حسبك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21746) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن محمد، قال: قال شريح: " ادع، وأكثر، وأرطب، وأت على ذلك بشهود عدول، فإنا قد أمرنا بالعدول، وأت فسل عنه، فإن قالوا: الله أعلم، فالله أعلم، إن يفرقوا أن يقولوا: هو مريب، فلا تجوز شهادة مريب، فإن قالوا: ما علمناه إلا عدلا مسلما، فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته "
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
<div dir="rtl" id="book-container">
(21747) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة، فقال: «لا بأس به» وسألت مولى عطاء أو سئل «فكرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير، عن الحسن قال: «البيع جائز والشرط باطل»
<div dir="rtl" id="book-container">
وسألت عبدة بن أبي لبابة، فقال: «هذا فرج سوء»
<div dir="rtl" id="book-container">
وسألت الزهري، فأخبرني، أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته، على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: «لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21748) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة، عن مسعر، عن القاسم، قال: قال عمر: «ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21749) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، أنها «كرهت أن تباع الجارية، بشرط أن لا تباع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21750) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها قال: «لا يقربها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21751) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أنه كرهها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21752) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: «لا يطأ فرجا فيه شرط»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21753) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، قال: «ليس بشيء»