في شرى السكران وبيعه
<div dir="rtl" id="book-container">
(21717) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد السلام، عن مغيرة، عن إبراهيم: «ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21718) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، أنه قال في السكران: «أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، هو بمنزلة السفيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21719) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن الحسن، قال: «كان لا يجيز بيعه ولا شراءه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
<div dir="rtl" id="book-container">
(21720) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن خالد، عن ابن سيرين، أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر بعشرة قالا: «إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21721) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، والحكم، في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: «إن باعها مرابحة فعلى رءوس أموالهما، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف»، وقال الحكم: «هو بينهما نصفان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21722) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، قال: «إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان» وعن قتادة مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(21723) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن جرير بن حازم، قال: سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: «الربح على قدر رءوس أموالهما»
<div dir="rtl" id="book-container">